( ) ولو في حق القارن تغليبا للحج ( في حق من والميقات المكاني للحج بمكة ) ولو آفاقيا ( نفس مكة ) لا خارجها ولو محاذيها على المعتمد للخبر الآتي حتى أهل مكة من مكة ( وقيل كل الحرم ) لاستوائه معها في الحرمة ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ولا حجة له في خبر { الأبطح } لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك بل هو الظاهر كما يدل له خبر نزوله به على أن العمارة الآن متصلة بأوله . فأهللنا من
فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم على الأول بخلاف ما إذا عاد ، لكن قبل وصوله لمسافة القصر [ ص: 38 ] وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه ، وهو صريح في أنه لا تكفيه مسافة القصر وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات أو محاذاته بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين أو لم يكن لها ميقات فيكفي الوصول إليها ، وإن لم يصل لعين الميقات ، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا ؛ لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر ولأنه يبعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي فتعين ميقات جهته أو محاذيه