( والأفضل أن يحرم ) من هو فوق الميقات أو فيه إلا المكي لما يأتي فيه ( من أول الميقات )  ليقطع باقيه محرما واستثنى السبكي  ذا الحليفة  فالإحرام من عند مسجدها أفضل للاتباع قال الأذرعي  ،  وهو حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو ا هـ . 
( ويجوز ) الإحرام ( من آخره ) لصدق الاسم عليه والعبرة بالبقعة لا بما بنى ولو قريبا منها 
     	
		
				
						
						
