( ومن مسكنه بين مكة  والميقات  فميقاته مسكنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت { ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة  من مكة    }  ،  فلو جاوز مسكنه إلى جهة مكة  بأن أحرم من محل تقصر فيه الصلاة أساء ولزمه دم  [ ص: 43 ] نظير ما مر  ،  وإن كان على دون مرحلتين من مكة  أو الحرم  ؛  لأن هذا دم إساءة فلا يسقط عن حاضر ولا غيره بخلاف دم التمتع أو القران  ،  وفيمن مسكنه بين ميقاتين  كأهل بدر  والصفراء  كلام مهم ذكرته في الحاشية وحاصل المعتمد منه أن ميقاتهم الجحفة  وبه يندفع ما قيل بدر  ميقات لأهلها فكيف أخر المصريون إحرامهم عنه 
     	
		
				
						
						
