( فصل في الوقوف بعرفة ) وبعض مقدماته وتوابعه ( أو منصوبه ) لإقامة الحج ونصبه واجب على الإمام ( أن يخطب ( يستحب للإمام ) إذا حضر الحج بمكة ) وكونها عند الكعبة أو ببابها حيث لا منبر أفضل [ ص: 103 ] قال الماوردي محرما واستغربه في المجموع ومع ذلك قال إنه محتمل أي : ومن ثم كان العمل عليه ويفتتحها المحرم بالتلبية وغيره بالتكبير وبحث المحب الطبري أن من توجهوا لعرفة قبل دخول مكة يسن لهم ذلك غريب ( في سابع ذي الحجة ) ويسمى يوم الزينة ؛ لأنهم كانوا يزينون فيه هوادجهم ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة ويظهر تقييد ندبها بأداء فعل الظهر فتفوت بفوات أدائها ؛ لأن المدار في العبادات على الاتباع ما أمكن ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بعد أداء الظهر فلا تفعل فيما بعد ذلك خطبة ( فردة يأمر فيها ) المتمتعين والمكيين بطواف الوداع بعد إحرامهم وقبل خروجهم ؛ لأنه مندوب لهم لتوجههم لابتداء النسك دون المفردين والقارنين لتوجههم لإتمامه جميع الحجاج ( بالغدو ) أي : السير بعد صبح الثامن ويسمى يوم التروية ؛ لأنهم كانوا يتروون الماء فيه لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن ( إلى منى ) بحيث يكونون بها أول الزوال وما وقع لهما في موضع آخر أن السير بعد الزوال ضعيف وعلى الأول يستثنى من تلزمه الجمعة كحاج انقطع سفره إذا كان الثامن الجمعة فلا يجوز له الخروج بعد الفجر إلا إن عذر أو أقيمت صحيحة بمنى ( تنبيه ) مر وجوب صوم الاستسقاء بأمر الإمام أو منصوبه وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما هنا بجامع أنه مسنون أمر به فيهما وقد يفرق بأن في الصوم ثم عود مصلحة عامة على المسلمين ؛ لأنه قد يكون السبب في الغيث بخلافه [ ص: 104 ] هنا نعم م ر ثم ما يعلم منه أن ما فيه مصلحة عامة يصير بأمره واجبا باطنا أيضا بخلاف ما ليس فيه تلك المصلحة لا يجب إلا ظاهرا فقط فكذا يقال هنا لا يجب إلا ظاهرا ومر ثم أيضا ما يعلم منه أن ولاية القضاء تشمل ذلك وحينئذ فهل الخطيب الذي ولاه الإمام الخطابة لا غير كذلك ، أو يفرق بأن من شأن القضاء النظر في المصالح العامة بخلاف الخطابة كلها كما أفاده كلامه كغيره ونص عليه في الإملاء ، وهو الأكمل لترسخ في أذهانهم بإعادتها في الخطب الآتية ولأن كثيرا منهم قد لا يحضر فيما بعدها لكثرة أشغالهم أو إلى الخطبة الأخرى كما صرح به ( ويعلمهم ) في هذه الخطبة ( ما أمامهم من المناسك ) الرافعي وغيره قيل وهذا هو الأكمل لأن المسائل العلمية كلما قلت حفظت وضبطت ويرده خبر بسند جيد { البيهقي } فالجمع المضاف فيه دليل لما قلناه وأفهم قوله ما أمامهم أنه لا يتعرض لما قبل الخطبة التي هو فيها ولو قيل ينبغي التعرض له أيضا ليعرفه ، أو يتذكره من أخل به لم يبعد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم