( وعلى القارن دم    ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت  عائشة  رضي الله عنها وكن قارنات   }  ،  وهو ( كدم التمتع ) في جميع ما مر فيه ومنه أن لا يعود لما مر قبل الوقوف وما زاده بقوله إيضاحا ( قلت بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام  والله أعلم )  ؛  لأن دم القران مقيس على دم التمتع فأعطي حكمه فيهما 
     	
		
				
						
						
