( قلت والمستنبت ) من الشجر الحرمي بأن يأخذ غصنا من حرمية ويغرسه في محل آخر من الحرم  أو غيره ولو ملكه ( كغيره )  المعلوم من كلامه أولا وهو ما نبت بنفسه في الحرمة والضمان ( على المذهب ) ففيه الإثم إن تعمد وبقرة أو شاة سواء كان له ثمر أم لا أما ما استنبت في الحرم  مما أصله في الحل فلا شيء فيه  ،  وخرج بالشجر غيره فلا يحرم مستنبته كشعير وبر وسائر القطاني والخضراوات كالبقل والرجلة فيجوز قطعها وقلعها اتفاقا ( ويحل الإذخر ) بكسر الهمزة وبالمعجمة قطعا وقلعا  [ ص: 193 ] ولو لنحو البيع كما اقتضاه كلامهم لاستثناء الشارع له في الخبر الصحيح ( وكذا ) قطع وقلع المؤذي ومنه غصن انتشر وآذى المارة  ،  و ( الشوك ) أي شجره ( كالعوسج وغيره )  ،  وإن لم يكن نابتا في الطريق ( عند الجمهور )  ؛  لأنه مؤذ كصيد يصول وانتصر  ،  والمقابلة بصحة النهي عن قطع شوكه بخصوصه فلا يصح الجواب عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواسق الخمس على أن الفرق أن لتلك نوع اختيار بخلاف الشوك . وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره  ،  والخبر مخصوص بالمؤذي يرده قولهم لا فرق بين ما في الطريق وغيرها  ،  الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة . 
     	
		
				
						
						
