( و ) أما الثالث أعني دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع  والوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ   ( يتخير في فدية ) نحو ( الحلق ) مما ذكر ( بين ذبح شاة )  ( والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو فقراء بالحرم    )   تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم    ( والتصدق بثلاثة آصع ) أصله أصوع قدمت واوه بعد إبدالها همزة مضمومة على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) أو فقراء بالحرم  لكل واحد نصف صاع وجوبا  ،  وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة ( وصوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا    } الآية مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير  ؛  لأن ما تخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة ككفارة اليمين والصيد . 
     	
		
				
						
						
