بقسميه حيث لم يعين في نذره وقتا ( وقت الأضحية على الصحيح ) قياسا عليها فلو أخره حتى مضت أيام التشريق وجب ذبحه قضاء إن كان واجبا ووجب صرفه إلى مساكين ( ووقته ) أي ذبح هذا الهدي الحرم ، وإلا فلا لفواته ونازع الإسنوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الأضحية بأنا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعمرة الحديبية وساق الهدي إنما قصد ذبحه عقب تحلله [ ص: 200 ] وأنه لا يتركه بمكة حيا ويرجع للمدينة . ا هـ .
وفيه ما فيه وخرج بساق ما ساقه الحلال فلا يختص بزمن كهدي الجبران كما مر أما إذا فيتعين . عين في نذره غير وقت الأضحية