( وإذا ولا في المضي أو بعد الإذن لكن قبل دخول وقته الذي عينه له لا بعده وكذا المكان أو بعد رجوعه عن الإذن قبل إحرامه ، وإن لم يعلم القن بالرجوع لكن لا يقبل قوله : فيه بل لا بد من بينة به ( فلسيده ) يعني مالك منفعته ، وإن كان ملك الرقبة لغيره ( تحليله ) أي أمره بالحلق مع النية صيانة لحقه إذ قد يريد منه ما يمتنع على المحرم كاصطياد بسلاح وطيب وقربان الأمة [ ص: 208 ] ومن ثم حرم على القن الإحرام بغير إذنه ولزمته المبادرة للتحلل بعد أمره به والأولى للسيد أن يأذن له في إتمام النسك ولو لم يمتثل أمره فله أن يفعل به المحظور والإثم على القن فقط لبقاء إحرامه إذ لا يزول إلا بما مر من الحلق مع النية ومن ثم قال أحرم العبد ) أي القن ولو مكاتبا ( بلا إذن ) من سيده في الإحرام الإمام قولهم له تحليله مجاز عن المنع في المضي واستخدامه فيما يحرم على المحرم فإن قلت قياس ما مر في الممتنعة عن الغسل من نحو الحيض من أنه يغسلها مع النية أو عدمها على ما مر أنه هنا إذا امتنع بحلق رأسه مع النية أو عدمها فلا يجوز له فعل المحظور به قبل ذلك ، قلت يفرق بأن الحلق هنا صورة محرم فلم يؤمر بمباشرته بخلاف الغسل ثم .
وأفهم كلامه أن له أمره بالذبح ، وأن مذبوحه حلال بالنسبة لغير القن وهو ظاهر ولا نظر لبقاء إحرامه ؛ لأنهم نزلوا امتناعه منزلة تحلله حتى أبيح للسيد إجباره على فعل المحرمات ، وأفهم المتن أن القن ليس له التحلل إلا بعد أمر سيده له به وهو ما اعتمده الإسنوي ، وأول عبارة الروضة والمجموع المفهمة لخلافه وليس كما قال بل الذي دل عليه كلامهم أن له التحلل مطلقا بل كان القياس وجوبه عليه لما فيه من الخروج عن المعصية لكن لما كان له شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد يأذن له في إتمامه أبيح له البقاء إلى أن يأمره به السيد لوجوبه حينئذ وليس له تحليل مبعض بينهما مهايأة وامتدت نوبته إلى فراغ نسكه ولا من أذن له في حج فاعتمر أو قرن ؛ لأنه لم يزد على المأذون له فيه بخلاف من أذن له في عمرة فحج .