( تنبيه ) على التفصيل السابق في قضاء الفاسد أو يفرق بأن التقصير في الإفساد أظهر منه في الفوات أو يفرق بين التفويت فيكون كالإفساد لتساويهما في تمام التعدي والفوات فلا يلزمه إلا من ميقات طريقه ولا يراعي الفائت كل محتمل والأقرب إلى كلامهم الأول بإطلاقه ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارن القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القران الفائت ودم ثالث للقران المأتي به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء ؛ لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد . ا هـ . فافهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو هل يلزمه الإحرام بالقضاء [ ص: 214 ] من مكان الإحرام بالأداء الحليفة ففات ثم أتى على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة أحرم به من الحليفة ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو عن تقصير ، وأما إذا نشأ الفوات عن الحصر كأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته لصعوبة الطريق أو طوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها أو صابر الإحرام متوقعا زوال الحصر فلم يزل حتى فات الحج فتحلل بعمل عمرة لم يقض ؛ لأنه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .