( تنبيه ) اختلف أصحابنا في السبب القولي كصيغ العقود والحلول ، وألفاظ الأمر والنهي هل يوجد المسبب كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبها على الاتصال أو يتبين بآخره حصوله من أوله قال ابن عبد السلام والمختار عند الأشعرية وحذاق أصحابنا الأول ، وقال الرافعي الأكثرون على الثاني ، وأجروا الخلاف في السبب الفعلي ، وقد حكى الرافعي وجهين في التحريم بالرضاع هل هو مع الرضعة الخامسة أو عقبها هذا حاصل ما ذكره الزركشي في موضع وذكر في آخر أنه إذا تعلق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد هل يتعلق بالجميع أو بالآخر قال وكذا لو وقع عقب جملة مركبة من أجزاء أو ترتب على لفظ ثم ذكر احتمالا أن الخلاف هنا لفظي ؛ لأن الجزء الأخير متوقف الوجود على ما قبله فلما قبله دخل على كل تقدير ثم رده بأنه معنوي وبأن المعزو لمذهبنا أن المؤثر هو المجموع أي غالبا لذكره فروعا تخالفه والوجه كما يشير إليه بعض كلامه حمل ما في هذه على حكم مترتب على سبب مركب من أسباب متعاقبة إذ من مثلها الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشر فنحن نسنده للكل ، وهم للأخير فلا يجب الحد بما قبله وحينئذ لا ينافي هذا ما تقرر أولا لأنه في سبب واحد لا تركب فيه والفرق حينئذ متجه ؛ لأن هذا لاتحاده جرت فيه أوجه ثلاثة ، والأول لتركبه لم يجر فيه إلا وجهان وكان الأصح أن المؤثر المجموع ؛ لأن هذا هو شأن الأسباب المجتمعة فتأمله فإن كلامه في الموضعين ومثلهما ظاهر في التناقض لولا تأويله بما ذكرته . المعلوم منه أن ترتبه على الأخير فقط في مثل كثيرة هنا إنما هو لمدرك يخصه كما يعلمه من أمعن تأمله فيه .