الإبصار كما سيذكروه و ( الرشد ) يعني عدم الحجر عليه ليشمل من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم استمر أو فسق بعد بل أو بذر ولم يحجر عليه ومن جهل رشده فإن الأوجه صحة عقده كمن جهل رقه وحريته ؛ لأن الغالب عدم الحجر كالحرية نعم لو ادعى والد بائع بقاء حجره عليه صدق بيمينه كما هو ظاهر خلافا لبعضهم لأصل دوامه حينئذ نعم ينبغي فيمن اشتهر رشده عدم سماع دعواه حينئذ ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة بخلاف صبي ، وإن راهق ، وقصد اختبار رشده واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لا يعول عليه ومجنون ، وقن بلا إذن ومحجور عليه بسفه مطلقا أو فلس بالنسبة لبيع عين ماله [ ص: 228 ] وإنما صح بيع العبد من نفسه ؛ لأن مقصوده العتق ويصح ( وشرط العاقد ) البائع والمشتري المتعدي مع كونه غير مكلف ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذي قررته ولا يرد عليه من زال عقله بما لا يأثم به فإنه ملحق بالمحجور عليه . بيع السكران
( قلت وعدم الإكراه بغير حق ) فلا يصح عقد مكره [ ص: 229 ] في ماله بغير حق لعدم الرضا وليس منه خلافا لمن زعمه قول مجبر لها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا كذا بخلافه بحق كأن أكره قنه عليه أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأجبره الحاكم عليه بالضرب وغيره ، وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ومن صح منه ؛ لأنه أبلغ في الإذن ويصح أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا . بيع المصادر