[ ص: 271 ] ( و ) من ثم ( يصح ) مسلما كان أو مسلما إليه ؛ لأنه يعرف الأوصاف ، والسلم يعتمد الوصف لا الرؤية ومحله حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه ، وإلا لم يصح منه لاعتماده الرؤية حال العقد قيل ولا تصح إقالته لنص الأم على أنه لا بد فيها من العلم بالمقايل فيه لكن الذي نقلاه ، وأقراه جواز الفسخ بالخيار ممن جهل الثمن وبه يعلم أن النص مبني على أنها بيع ( وقيل إن عمي قبل تمييزه ) [ ص: 271 ] بين الأشياء أو خلق أعمى ( فلا ) يصح سلمه وله شراء نفسه ، وإيجارها ؛ لأنه لا يجهلها وبيع ما رآه قبل العمى إن ذكر أوصافه ، وهو مما لا يتغير غالبا كما مر . سلم الأعمى
( فرع ) في الجواهر يشترط ذكر حدود الدار الأربعة ويكفي ثلاثة إن تميزت بها ونظر فيه بأنها إن رئيت لم يحتج لذكر شيء من الحدود ، وإلا لم يكف إلا ذكر كلها ويرد بأن يرى له جملة دور ثم يريد أن يبيعه بعضها فلا بد من ذكر مميزها ولو حدين على الأوجه وللشيخين وغيرهما في بيع الماء وحده أو مع قراره ما يوهم التناقض في أبواب متعددة ، وقد بينت ما في ذلك في تأليف مستقل ، والحاصل أنه لا يصح وحده مطلقا للجهل به ، وأن محل نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صح ودخل الماء كله أو ما يخص ذلك المعين [ ص: 272 ] وإن لم يملك هو بل ما يصل إليه لم يدخل الماء ملكا بل استحقاق الأرض الشرب منه ومر في زكاة النبات ما له تعلق بذلك . بيع الماء من نحو نهر أو بئر