الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( { وعن حبل الحبلة ) } رواه الشيخان ( وهو ) بفتح الموحدة فيهما وغلط من سكنها جمع حابل وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة ( نتاج النتاج ) بفتح أوله أو كسره وهو الذي في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وهو من تسمية اسم المفعول بالمصدر وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم وهو مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول ( بأن يبيع نتاج النتاج ) كما عليه اللغويون ( أو بثمن إلى نتاج النتاج ) كما فسره رواية ابن عمر رضي الله عنهما أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهنا جهالة الأجل ( { وعن الملاقيح } وهي ما في البطون ) من الأجنة { والمضامين } جمع مضمون أو مضمان أي متضمن ومنه مضمون الكتاب كذا ( وهي ما في أصلاب الفحول ) من الماء رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بطون الإبل وغيرها الذي يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا خلافا للجوهري .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 293 ] قوله : وهو مختص بالآدميات ) أي حقيقة ( قوله : جمع مضمون ) أي كمجنون ومجانين وقوله : أو مضمان أي كمفتاح ومفاتيح ( قوله : من الماء ) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في [ ص: 294 ] العسب فلم ذكره معه قلت : لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وغلط من سكنها ) ظاهره فيهما ا هـ ع ش ( قوله : جمع حابل ) أي الحبلة ( قوله : وهاؤه للمبالغة ) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء ا هـ ع ش ( قوله : مختص إلخ ) أي حقيقة ا هـ سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : المحبول ) أي المحبول به ا هـ مغني ( قوله : ثم ) أي في بيع نتاج النتاج ا هـ ع ش ( قوله : انعدام شروط البيع ) أي من الملك وغيره ا هـ مغني ( قوله : هنا ) أي في البيع بثمن إلى نتاج النتاج ا هـ ع ش ( قوله : جمع مضمون ) أي كمجنون ومجانين ( وقوله : أو مضمان ) أي كمفتاح ومفاتيح سم و مغني ( قوله : أي متضمن ) اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الأزهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن الفحول ا هـ والأخيرة موافق لما في الشرح ( قوله : من الماء ) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه قلت لورود النهي عن خصوص الصيغين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين ا هـ ع ش ( قوله : رواه مالك ) أي عن سعيد بن المسيب ا هـ مغني ( قوله : مرسلا ) قال الناظم

                                                                                                                              ومرسل منه الصحابي سقط

                                                                                                                              ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي امتناع بيع ما في البطون وما في الأصلاب ( قوله : خلافا للجوهري ) أي والمنهج والمغني عبارتهما وهو أي الملقوح لغة جنين الناقة خاصة وشرعا أعم من ذلك ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية