( فإن ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم أن الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها أو لم يشهد ( أو لم يتكفل المعين ) وإن لم يرهن ) المشتري أو جاء برهن غير المعين ( فللبائع الخيار ) لفوات ما شرطه وهو على الفور لأنه خيار نقص ويتخير فورا أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق برقبته أرش جناية أو ظهر به عيب قديم [ ص: 300 ] كولد للمشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفي عنه مجانا أو فدي ولو قاب على الأوجه لأن نقص قيمته لا ينجبر بما حدث بعد جنايته من نحو عفو وتوبة كما يأتي لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فماتت أو تعينت وامتنع الراهن من تسليم الأخرى . أقام له المشتري ضامنا آخر ثقة