( و ) الأصح ( أنه ) أي [ ص: 304 ] أو لحظة أو وقفه ولو حالا كما علم مما مر ( لم يصح البيع ) لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع أن الولاء لمن أعتق والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق ( ولو البائع ( لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته ) مطلقا ( أو اعتاقه بعد شهر ) ) صح يعني لم يضره إذ هو تصريح بما أوجبه الشارع ثم رأيته في الروضة كأصلها عبر بلم يضر وهو الأولى على أنه يصح رجوع ضمير صح للعقد المقرون بهذا الشرط بل يتعين ذلك لأنه المراد في الذي بعده كما يأتي وحينئذ فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل ونقل عن بعضهم صحة الشرط هنا وبنى عليه شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب الزركشي ردا على من قال الخلاف لفظي ما لو تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده والذي يتجه أنه لمجرد التأكيد استغناء بإيجاب الشارع فلا خيار بفقده خلافا لما يوهمه قول شارح : صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني إلا أن يريد ما قلناه أن الثاني لم يفد شيئا أصلا والأول أفاد التأكيد ( أو ) أي عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهر ثم رأيت ما يصرح به كما يأتي ( كشرط أن لا يأكل ) أو لا يلبس ( إلا كذا ) إن جاز ( صح ) العقد وكان الشرط لغوا . شرط ( ما لا غرض فيه )
قال جمع : ومحله إن كان تأكل بالفوقية لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة بخلافه بالتحتية لاختلاف الأغراض حينئذ فيفسد به العقد ا هـ والصحيح أنه لا فرق إذ لا غرض للبائع بعد خروجه من ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه ومن ثم لو شرط ما لا يلزم أصلا كجمعه بين أدمين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته فسد العقد كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك لأنه لم تتحقق المعصية فيه لجوازه لأعذار وبه يندفع ما للزركشي هنا .