( فرع ) اختلف جمع متأخرون فيمن إن تخير رده ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه وليس كما لو اشترى حبا للبذور بشرط أنه ينبت والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم إنباته خبير يرد الجميع لأنه ثم لم يتلف من عين المبيع شيء [ ص: 307 ] وكذا لو حلف المشتري أنه لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه في فقد الشرط فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله فلم ينبت شيئا مع صلاحية الأرض وتعذر إخراجه منها أو صار غير متقوم أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا وحبا غير نابت كما لو اشترى بطيخا فغرز إبرة في واحدة منها فوجدها معيبة له الأرش والمبيع تلف من ضمان المشتري وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع ما خسره المشتري عليه كأجرة الباذر ونحو الحراثة وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيد جدا والوجه بل الصواب أنه لا يلزمه شيء من ذلك وليس مجرد شرط الإنبات تغريرا موجبا لذلك كما يعلم مما يأتي في باب خيار النكاح ثم رأيت اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ولم يعلم أنها لبون وحلف على أنها غير لبون شيخنا أفتى في فأورق ولم يثمر بأنه لا يتخير وإن أورق غير ورق القثاء فله الأرش ( ولو قال بعتكها وحملها ) أو بحملها أو مع حملها ( بطل في الأصح ) لأن ما لا يصح بيعه وحده لا يصح بيعه مقصودا مع غيره وفارق صحة بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه على المعتمد بأنه داخل في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى البهيمة كذلك فلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها . بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري