ولو ذميا للنهي الصحيح عنه ولما فيه من الإيذاء بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن ويظهر أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع لمشابهتها لها في الغرض المطلوبتين لأجله ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) بأن يصرحا بالتوافق على شيء معين وإن نقص عن قيمته بخلاف [ ص: 314 ] ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد . ( والسوم على سوم غيره )