( قبل لزومه ) لبقاء خيار المجلس أو الشرط وكذا بعده وقد اطلع على عيب واغتفر التأخير لنحو ليل ( بأن يأمر المشتري ) وإن كان مغبونا والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو أجود منه بمثل الثمن أو أقل أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بفسخ بل قال والبيع على بيع غيره الماوردي يحرم أن يطلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم لأدائه إلى الفسخ أو الندم ( بأن يأمر البائع ) قبل اللزوم ( بالفسخ ليشتريه ) بأكثر من ثمنه للنهي الصحيح عنهما والكلام [ ص: 315 ] حيث لم يأذن من يلحقه الضرر لأن الحق له وسواء في حرمة ما ذكر كالنجش الآتي بلغ المبيع قيمته أو نقص عنها على المعتمد نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور النصيحة فيه لأنه من الواجبة ويظهر أن محله في غبن نشأ عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير منه لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر . والشراء على الشراء