( و ) ضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما ( لو فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ومر في المثليين اعتبار الأجزاء فيأتي ذلك هنا أيضا وكذا في مثلي تلف بعضه وإنما ( لم ينفسخ في الآخر ) وإن لم يقبضه ( على المذهب ) مع جهالة الثمن لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها فلا يسقط فيها إذ لا انفساخ بذلك لبقاء عين المبيع واليد والإبصار وثبات السقف ونحوها لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن بخلاف الأول فإن إفراد التالف بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن ( بل يتخير ) المشتري فورا بين فسخ العقد والإجارة لتبعيض الصفقة عليه ( فإن أجاز فبالحصة ) النظير ما مر آنفا ( قطعا ) على ما هنا كأصله وفي الروضة كأصلها عن باع عبديه ) أو عصيرا أو دارا ( فتلف أحدهما ) أو تخمر بعض العصير أو تلف سقف الدار ( قبل قبضه ) أبي إسحاق طرد القولين فيه ولعله الأقرب ولا خيار للبائع وكان وجهه مع عدم تقصيره بوجه وتفريق صفقة الثمن عليه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواما لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف الثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا