( ولو ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ) وهو الأصح ( فلهما الخيار ) إذ لا مانع ( وإن قلنا ) الملك ( للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع هنا أيضا بالنسبة إليه ( دونه ) لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه