ولو من جانب كرهن نعم إن شرط في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فينفسخ هو تبعا ، وضمان ووكالة وشركة وقرض وقراض وعارية إذ لا يحتاج له فيه ولا في ( الإبراء ) لأنه لا معاوضة فيه ( والنكاح ) لأن المعاوضة فيه غير محضة ( والهبة بلا ثواب ) لعدم المعاوضة ( وكذا ذات الثواب ) لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد ثبوته فيها ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي ( والشفعة ) أما المشتري فلأن الشقص مأخوذ منه قهرا وأما الشفيع فلأنه يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد العاقدين ابتداء ( والإجارة ) بسائر أنواعها على المعتمد لأنها لا تسمى بيعا ولفوت المنفعة بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض ولأنها لكونها على معدوم هو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان ويفرق بين إجارة الذمة والسلم بأنه يسمى بيعا بخلافها وبأن المعقود عليه يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطي حكمه ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا خيار فيه فيما يظهر ( والمساقاة ) كالإجارة ( والصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع أنه ليس بمقصود بالذات ومثله عوض الخلع ( في الأصح ) في المسائل الخمس ومرت الإشارة إلى رد المقابل في كل منها ( ولا خيار في ) ما لا معاوضة فيه [ ص: 336 ] كوقف ولا في عقد جائز