وإن وقع من أحدهما فقط ولو نسيانا أو جهلا لا بروحهما لما يأتي في الموت وذلك لخبر ( و ) ينقطع أيضا بمفارقة متولي الطرفين بمجلسه ( وبالتفرق ببدنهما ) [ ص: 338 ] أي العاقدين { البيهقي } وصح عن البيعان بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما رضي الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة ثم رجع وقضيته حل الفراق خشية من فسخ صاحبه ، وخبر { ابن عمر } محمول الحل فيه على الإباحة المستوية الطرفين ومحله إن تفرقا عن اختيار فلو حمل أحدهما مكرها بقي خياره لا خيار الآخر إن لم يتبعه إلا إذا منع وإن هرب بطل خيارهما لأن غير الهارب يمكنه الفسخ بالقول مع عدم عذر الهارب بخلاف المكره فكأنه لا فعل له ويؤخذ من التعليل بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائما مثلا [ ص: 339 ] لم يبطل خياره وهو محتمل ، وعند لحوقه لا بد أن يلحقه قبل انتهائه إلى مسافة تحصل بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ ويبطل البيع بانعزال الوكيل في المجلس على ما في البحر لبطلان الوكالة قبل تمام البيع ويوجه بأن لمجلس العقد حكمه بدليل إلحاقهم الشرط الواقع في مجلسه بالواقع فيه فكان انعزاله في مجلسه كانعزاله قبل تمام الصيغة وبه يعلم أن خيار الشرط في ذلك كخيار المجلس إذ لا فرق بينهما في إلحاق الشرط كما صرحوا به ( فلو طال مكثهما ) في المجلس ( أو قاما وتماشيا منازل ) ولو فوق ثلاثة أيام ( دام خيارهما ) لعدم تفرق بدنهما . ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله
إذ لا حد له شرعا ولا لغة ففي دار أو سفينة صغيرة بالخروج منها أو رقي علوها وكبيرة بخروج من محل لآخر كمن بيت لصفة وبمتسع كسوق ودار تفاحشت سعتها بتولية الظهر والمشي قليلا ولا يكفي بناء جدار وإرخاء ستر بينهما إلا إن كان بفعلهما أو أمرهما فإن كان من أحدهما فقط بطل خياره لا خيار الآخر إلا إن قدر على منعه أو لم يتلفظ بالفسخ فيما يظهر كما لو هرب وفي متبايعين من بعد بمفارقة محل البيع لا إلى جهة الآخر ولا بالعود لمحله بعد المضي إلى الآخر هذا ما بحثه جمع واعترض بأن القياس انقطاعه بمفارقة أحدهما مكانه ووصوله لمحل لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا وقد يجاب بأن ما بينهما من التباعد حالة العقد صار كله حريم العقد فلم يؤثر مطلقا ومر أول البيع بقاء خيار الكاتب إلى انقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلس قبوله ( ويعتبر في التفرق العرف ) فما يعده الناس فرقة لزم به العقد وما لا فلا