ويسن غسلهما معا للاتباع قيل ظاهر تقديمه السواك أنه أول سننه ثم بعده التسمية ثم غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق وبه صرح جمع متقدمون قال ( وغسل كفيه ) إلى كوعيه ( وإن تيقن طهرهما ) الأذرعي ، وهو المنقول وإليه يشير الحديث والنص ا هـ .
وليس كما قال بل المنقول عن وكثير من الأصحاب أن أوله التسمية وجزم به الشافعي المصنف في مجموعه وغيره فينوي معها عند غسل اليدين إذ هو المراد بأوله في المتن بأن يقرن النية بها عند أول غسلهما كقرنها بتحرم الصلاة وحينئذ فيحتمل أنه يتلفظ بالنية بعد البسملة وعليه جريت في شرح الإرشاد لتشمله بركة التسمية ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها كما يتلفظ بها قبل التحرم ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية كما يأتي بتكبير التحرم كذلك فاندفع ما قيل قرنها بها مستحيل ؛ لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية وممن صرح بأنه ينوي عند غسل اليدين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما الذي عبر به غير واحد تقديمها على الفراغ منه .
وعلى هذا المعتمد يكون الاستياك بين غسلهما والمضمضة كما استظهره ابن الصلاح كالإمام ووجهه بعضهم بأن الماء حينئذ يكون عقبه كما يجمع في الاستنجاء [ ص: 226 ] بين الماء والحجر ، ويلزم الأول خلو السواك عن شمول بركة التسمية له أو مقارنتها له دون غسل الكفين وهو خلاف ما صرحوا به كما علمت واعتبر قرن النية بما ذكر ليثاب عليه إذ ما تقدمها لا ثواب فيه ، وإنما أثيب ناوي الصوم ضحوة من أول النهار ؛ لأنه لا يتجزأ ويجزئ هنا نية مما مر .
وكذا لو نوى بكل السنة كما هو ظاهر ؛ لأنه تعرض للمقصود ( فإن لم يتيقن طهرهما ) بأن تردد فيه وصدقه بتيقن نجاستهما غير مراد لوضوحه ( كره غمسهما ) أو غمس إحداهما ( في الإناء ) الذي فيه مائع أو ماء دون القلتين ( قبل غسلهما ) ثلاثا لنهي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا [ ص: 227 ] معللا له بأنه لا يدري أين باتت يده الدال على أن سبب النهي توهم النجاسة لنوم أو غيره ، وإنما لم تزل الكراهة بمرة مع تيقن الطهر بها ؛ لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج عن عهدته باستيفائها فاندفع استشكال هذا بأنه لا كراهة عند تيقن الطهر ابتداء .
ومن ثم بحث الأذرعي أن محل هذا إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا فلو غسلهما فيما مضى من نجس متيقن أو متوهم دون ثلاث بقيت الكراهة وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء لكنها في حالة التردد يسن تقديمها على الغمس فيما مر