أما الصريح في الفسخ فهو ( كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ) ورددت الثمن ( و ) أما الصريح ( في الإجازة ) فهو نحو ( أجزته وأمضيته ) وألزمته وإذا شرط لهما ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته بل يبقى للآخر لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها وقول من خير لا أبيع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ ( ويحصل الفسخ والإجازة ) للعقد في زمن الخيار ( بلفظ يدل عليهما ) صريحا أو كناية