( ليختار ) شيئا مما مر كما يجب الفور في الرد حيث لا حادث نعم تقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الخواص ( فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) لإشعار التأخير بالرضا به نعم إن كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى لم يضر انتظاره ليرده سالما على الأوجه ويظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل وأن الحادث لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضي نحو ثلاثة أيام فانتظره المشتري ليردها خلية لم يبطل رده . ( ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ) مع القديم
( تنبيه ) قوله هنا فلا رد إما أن يريد به فلا رد قهرا فيكون مكررا لأنه يستغنى عنه بقوله سقط الرد قهرا أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب إلخ قيد لقوله ثم إلخ أفاد أن محل ذلك التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد ثم التي من جملتها أخذ الأرش وحينئذ فلا ينافي هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب الإقالة لو تفاسخا ابتداء بلا سبب جاز أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة ا هـ [ ص: 380 ] لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه لأنها إما بيع فشرطها أن تقع بما وقع به العقد الأول وهنا بخلافه وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش موردا حتى يقع العقد عليه ولم أر أحدا من الشراح نبه على شيء من ذلك