( فرع ردهما ) إن شاء لا أحدهما قهرا لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه من غير ضرورة ( ولو ظهر عيب أحدهما ردهما ) إن شاء ( لا المعيب وحده ) فلا يرده قهرا عليه ( في الأظهر ) لذلك وقضيته أن ما لا ضرر بتفريقه كالحبوب وغيرها من المثليات [ ص: 382 ] يجوز رد المعيب منه وحده إذ لا ضرر فيه وهو أحد وجهين أطلقهما اشترى ) من واحد ( عبدين ) أو نحوهما من كل شيئين لم تتصل منفعة أحدهما بالآخر أو اتصلت كمصراعي باب ( معيبين صفقة الشيخان وهو الأوجه الذي نص عليه في الأم وأما تأويله بحمله على تراضي العاقدين به ففي غاية البعد لأنه مع الرضا لا خلاف فيه والكلام فيما فيه خلاف ولو ظهر عيب أحدهما بعد تلف الآخر أو بيعه لم يرد الباقي إلا إن كان البيع من البائع كما قاله والبويطي القاضي واعتمده الإسنوي وكذا السبكي في شرح المنهاج وإن تناقض كلامه فيه في شرح المهذب لانتفاء التفريج المضر حينئذ وخالفه صاحباه المتولي والبغوي