( ولو ) لأن الأصل لزوم العقد وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده وينبني عليهما ما لو اختلفا في قدم العيب ) واحتمل صدق كل ( صدق البائع ) في دعواه حدوثه ( بيمينه فإنه لا يبرأ مما حدث بعد العقد وقبل القبض فلو ادعى المشتري هذا والبائع قدمه على العقد صدق البائع على الأول كما شمله المتن والمشتري على الثاني بيمينه [ ص: 383 ] لاحتمال صدق المشتري ، أما إذا قطع بما ادعاه أحدهما كشجة مندملة والبيع أمس فيصدق المشتري بلا يمين وكجرح طري والبيع والقبض من سنة فيصدق البائع بلا يمين ولو باع بشرط البراءة من العيوب ففي أحدهما فقط صدق المشتري بيمينه لثبوت الرد بإقرار البائع فلا يسقط بالشك ولا يرد على المتن خلافا لمن زعمه لأن الرد إنما نشأ مما اتفقا عليه وكلامه فيما اختلفا فيه كما ترى . ادعى المشتري قدم عيبين فصدقه البائع
فإن قلت هما قد اختلفا في الثاني وصدق المشتري في قدمه حتى لا يمتنع رده قلت تصديقه ليس إلا لقوة جانبه بتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثاني فالحامل على تصديقه سبق إقرار البائع لا غير فلم يصدق أن المشتري صدق في القدم على الإطلاق ولو نكل المشتري عن اليمين سقط رده ولم ترد على البائع لأنه لا يثبت لنفسه بحلفه حقا وحينئذ فظاهر مما مر أنه يأتي هنا ما سبق في قوله ثم : إن رضي به البائع إلخ ولو صدق المشتري لأن البائع يدعي عليه علمه به وهو خلاف الأصل [ ص: 384 ] ولا ترد عليه هذه أيضا خلافا لمن زعمه أيضا لأنهما لم يختلفا في القدم بل في الزيادة المستلزمة له وهو إنما ذكر الاختلاف في القدم نصا ثم تصديق البائع في عدم القدم إنما هو لمنع رد المشتري لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعما أن حدوثه بيده ثبت بيمينه لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له ، نظير ما يأتي في التخالف في الجراح فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث وكيفية حلف البائع تكون ( على حسب جوابه ) فإن أجاب بلا يلزمني قبوله أو بلا رد له علي به حلف كذلك ولا يكلف التعرض لحدوثه لاحتمال علم المشتري به عند القبض أو رضاه به بعده ولو ذكره كلف البينة أو ما بعته أو ما أقبضته إلا سليما حلف كذلك ولم يكفه : لا يستحق علي الرد به ولا لا يلزمني قبوله لأنه ليس مطابقا لجوابه ، وقضية كلامهم أنه لو أجاب بلا يلزمني قبوله ثم أراد الحلف على أنه ما أقبضه إلا سليما لا يمكن وهو محتمل لاحتمال الجواب الأول علم المشتري ورضاه به والثاني نص في عدمه فتناقضا احتمالا وهو كاف هنا ومن ثم لم يكتفوا في اليمين باللوازم بل اشترطوا كونها على وفق الدعوى بطريق المطابقة لا التضمن والالتزام ولا يكفيه الحلف على نفي العلم ويجوز له الحلف على البت إذا اختبر خفايا أمر المبيع وكذا إن لم يختبرها اعتمادا على ظاهر السلامة حيث لم يظن خلافها ولا يثبت العيب إلا بشهادة عدلي شهادة فإن فقدا [ ص: 385 ] صدق البائع ويصدق المشتري بيمينه في عدم تقصيره في الرد وفي جهله بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤية وإلا كقطع أنف صدق البائع وفي أنه ظن أن ما رآه به غير عيب وكان ممن يخفى عليه مثله ، وفي أنه إنما رضي بعيبه لأنه ظنه العيب الفلاني وقد بان خلافه وأمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررا فيثبت له الرد في الكل اشترى ما كان رآه وعيبه قبل ثم أتاه به فقال زاد العيب وأنكر البائع