للمبيع ولا من البائع أو غيره للثمن إجماعا ( ووطء الثيب ) كالاستخدام وإن حرمها على البائع لكونه أباه مثلا نعم إن كان بزنا منها بأن مكنته ظانة أنه أجنبي ، وإطلاق الزنا على هذا مجاز كما يعلم مما يأتي أول العدد ، منع لأنه عيب حدث ( وافتضاض ) الأمة بالفاء والقاف ( البكر ) المبيعة من مشتر أو غيره يعني ( ولا يمنع الرد الاستخدام ) قبل علم العيب من المشتري أو غيره ما لم يستند لسبب متقدم جهله المشتري كما مر ( وقبله جناية على المبيع قبل القبض ) فإن كان من المشتري منع رده بالعيب ثم إن قبضها لزمه اليمين بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه من الثمن [ ص: 388 ] قدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله ردها به ثم إن كان المزيل البائع أو آفة أو زوجا زواجه سابق فهدر أو أجنبيا لزمه الأرش إن لم يطأ أو كانت زانية وإلا لزمه مهر بكر مثلها فقط وهو للمشتري ما لم يفسخ وإلا استحق البائع منه قدر الأرش وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب والديات ومهر بكر وأرش بكارة في المبيعة بيعا فاسدا بأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد اختلف في حصول الملك به كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما مر ويوجه بأن الجهة المضمنة هنا لما اختلفت بسبب جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه [ ص: 389 ] إيجاب مقابل للبكارة مرتين إذ الموجب لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة بخلاف جهة الغصب فإنها واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتنع فاندفع ما يقال الغاصب الذي لم يختلف في عدم ملكه أولى بالتغليظ ممن اختلف في ملكه زوال بكارتها ولو بوثبة ( بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد