( فإن [ ص: 390 ] ) أي : حلبه وعبر به عنه ؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف ( رد معها صاع تمر ) ما لم يتفقا على رد غيره للحديث الصحيح بذلك ، وإن اشتراها بصاع تمر ، أو بدونه ويتعين كونه من تمر البلد الوسط كذا عبر به جمع ، ولا ينافيه تعبير غيرهم بالغالب كالفطرة إما ؛ لأن المراد الوسط هذا ، أو أن الوسط يعتبر بالنسبة لأنواع الغالب فإن فقده أي : بأن تعذر عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسألة القصر إليها فيما يظهر أخذا مما يأتي في فقد إبل الدية فقيمته بأقرب بلد تمر إليه كما اقتضاه النص ورجحه رد ) اللبون المصراة أو غيرها بعيب ، أو غيره كتحالف ، أو تقايل فيما يظهر ( بعد تلف اللبن السبكي وغيره واقتصرا عن الماوردي على قيمته بالمدينة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، واعترضا بأنه لم يرجح شيئا وإنما حكى وجهين فقط ، ويرد بأن من حفظ حجة ، ويمكن توجيهه بأن التمر موجود منضبط القيمة بالمدينة غالبا فالرجوع إليها أمنع للنزع فتعين ، وعليهما العبرة بقيمة يوم الرد لا أكثر الأحوال ( وقيل : يكفي صاع قوت ) لرواية صحيحة بالطعام ورواية بالقمح فإن تعدد جنسه تخير وردوه برواية { مسلم } أي : حنطة فإذا امتنعت ، وهي أعلى الأقوات عندهم فغيرها أولى ، ورواية القمح ضعيفة والطعام محمولة على التمر لما ذكر ، وإنما تعين ، ولم يجز أعلى منه بخلاف الفطرة ؛ لأن القصد بها سد الخلة ، وهنا قطع النزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالتمر لا نظير له لكن لما كان الغالب التنازع في قدر اللبن قدر الشارع بدله بما لا يقبل تنازعا قطعا له ما أمكن ، ومن ثم لم يتعدد الصاع بتعدد المصراة على ما صرح به الحديث ، واقتضى سياق بعضهم نقل الإجماع فيه لكن المنقول عن رد معها صاع تمر لا سمراء التعدد ، وهو المعتمد ، ومن ثم قال الشافعي ابن الرفعة : لا أظن أصحابنا يسمحون بعدم التعدد ( والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ) [ ص: 391 ] وقلته لما تقرر ، ونظيره الغرة في الجنين ، والخمس من الإبل في نحو الموضحة مع اختلافها كما يأتي وظاهر أنه لا بد من لبن متمول ؛ إذ لا يضمن إلا ما هو كذلك