( وأن ) وهي أنثى الحمر الأهلية لرواية خيارها ) أي : التصرية ( لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان من اشترى مصراة وكون نحو الأرنب لا يقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا ، وليس كذلك لما علمت من شمول لفظ الخبر له ؛ إذ النكرة في حيز الشرط للعموم فذكر شاة في رواية من ذكر بعض أفراد العام ، والتعبد هنا غالب فمن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه بالنعم وبهذا يتضح اندفاع ما أطال به جمع من الانتصار لاختصاصه بالنعم ، ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل ؛ لأنه تقصد غزارته لتربية الولد وكبره وكالأتان كما هو ظاهر غيرها مما لا يؤكل ويصح بيعه ، وله لبن ( و ) لكن ( لا يرد معهما شيئا ) ؛ لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ، ولبن الأتان نجس ( وفي الجارية وجه ) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه مسلم