( لا فلا يتخير به ( في الأصح ) ؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر ، ومن ثم قال لطخ ثوبه ) أي : الرقيق بمداد ( تخييلا لكتابته ) ، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف الماوردي : لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه ، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه ، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو ؛ لأنه المقصر ، وإن استشكله اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ابن عبد السلام ؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول : لا خلابة كما مر ، ولم يثبت له خيارا ، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه