الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( لا لطخ ثوبه ) أي : الرقيق بمداد ( تخييلا لكتابته ) ، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف فلا يتخير به ( في الأصح ) ؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر ، ومن ثم قال الماوردي : لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه ، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه ، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ لأنه المقصر ، وإن استشكله ابن عبد السلام ؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول : لا خلابة كما مر ، ولم يثبت له خيارا ، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لتقصير المشتري إلخ ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار ، وليس مرادا ؛ لأن ذلك نادر فلا نظر إليه ا هـ ع ش ( قوله : والنظر واضح إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : كما لو اشترى إلخ ) إلى المتن في النهاية ( قوله : يظنها جوهرة ) بخلاف ما لو قال له البائع : هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم ا هـ ع ش ( قوله : لأنه المقصر ) ومعلوم أن محل ذلك أي : صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي : ولو أقل متمول ، وإلا فلا يصح بيعها ا هـ نهاية ( قوله : وإن استشكله إلخ ) أي : بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي : فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : لا تعتبر مع التقصير ) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه ، وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيه ا هـ ع ش ( قوله : على ما ذكرناه ) أي : قوله : لا تعتبر مع التقصير إلخ ا هـ ع ش ( خاتمة ) سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالإقالة ، وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر { من أقال نادما أقال الله عثرته } رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك فيقول الآخر : قبلت وما أشبه ذلك ، وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل : من أصله ، ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم ، وفي المبيع قبل القبض وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين ، وتجوز في بعض المبيع ، وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا ، وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح ، وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها ، وبقية أحكامها في شرح التنبيه ، ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا ؛ لخلوه عن الفائدة والثاني ، وهو الظاهر : نعم ، وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق ، وبه جزم ابن المقري ثم ، ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا ، ولا شيء له بسبب النقص ، وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ أشياء ، وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة : فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض - [ ص: 393 ] محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ، ولم يجز الوارث ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية