[ ص: 393 ] ( باب ) في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك
( ) دون زوائده المنفصلة ومثله في جميع ما يأتي الثمن كما سيذكره بقوله : والثمن المعين كالمبيع ( قبل قبضه ) الواقع عن البيع ( من ضمان البائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه ، أو إتلاف البائع والتخيير بتعيبه ، أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبي لبقاء سلطنته عليه ، وإن قال للبائع أودعتك إياه وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد وما هنا ضمان عقد أو عرضه على المشتري فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه ، ويعلم به ، ولا مانع له منه ، ومنه أن يكون بمحل لا يلزمه تسلمه فيه كما هو ظاهر . المبيع
وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده منه من غير حاجة لانتقال ، أو قيام قال : ولو وضعه البائع عن يمينه ، أو يساره ، وهو تلقاء وجهه لم يكن قبضا ا هـ .
وما ذكره أولا متجه وآخرا فيه نظر ظاهر ؛ إذ لا فرق ، والذي يتجه أنه متى قرب من المشتري كما ذكر ، ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك حصل القبض ، وإن كان عن يمينه مثلا ويأتي ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه [ ص: 394 ] أما فهي عنده أمانة ؛ لأن ضمان الأصل بالعقد ، وهو لم يشملها ، ولا وجد منه تعد زوائده الحادثة في يد البائع