( والمذهب أن ، وهو فاسد كأن كان للبائع الحبس ، ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر استرداده منه ( كتلفه ) بآفة ومر أنه ينفسخ فكذا هنا لتعذر الرجوع عليه بقيمته ؛ لأنه مضمون عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ، ولو استوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من ضمان البائع وتنزيلا للمنافع منزلة العين [ ص: 399 ] التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتها ، وإنما ملك المشتري الفوائد الحادثة بيد البائع قبل القبض ؛ لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها فاندفع ما أطال به إتلاف البائع ) المبيع قبل قبضه ، أو بعده الأذرعي هنا