( تنبيه ) لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها  انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه  ،  أو يضمنه لكونه معها  ،  أو قصر في حفظها لم يكن قبضا  ؛  لأنها لا تصلح له بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره  [ ص: 400 ] أو دابة البائع انفسخ مطلقا  ؛  لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه  ،  وإلا فكالآفة 
     	
		
				
						
						
