الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار ) على التراخي للمشتري [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ؛ لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي ، وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي فإن شاء المشتري فسخ ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : - [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ) أي : ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به ا هـ سم ( قوله : وكل منهما يثبت الخيار ) أي : الأول قطعا والثاني على الأظهر ( قوله : فقوله المذهب إلخ ) فكان الأولى في التعبير أن يقول : ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ، ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد ا هـ مغني ( قوله : لما مر ) أي : لقدرته على الفسخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية