( ولو فالمذهب ثبوت الخيار ) على التراخي للمشتري [ ص: 401 ] وهذا متفق عليه ؛ لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي ، وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي فإن شاء المشتري فسخ ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر عيبه البائع