( ولا يصح ) إجماعا في الطعام ولحديث بيع المبيع قبل قبضه بسند حسن { حكيم بن حزام } وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد ؛ إذ لو صح لضمنه المشتري أيضا للثاني قبل قبضه فيكون مضمونا له ، وعليه ، وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها كما مر ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر ، ولا يصح - خلافا لمن زعمه - ورود الإحبال من أبي المشتري لأمته قبل القبض ؛ لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله ، ولا نفوذ تصرف الوارث ، أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه ، أو مورثه ، ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملكه بالشراء ، ولا بيع العبد من نفسه ؛ لأنه عقد عتاقة ، ولا قسمته ؛ لأنها ، وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع ؛ لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض كالشفعة ( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) [ ص: 402 ] لعموم النهي السابق وللعلة الأولى ، ومحل الخلاف إن باعه بغير جنس الثمن ، أو بزيادة ، أو نقص ، أو تفاوت صفة ، وإلا بأن باعه بعين الثمن ، أو بمثله إن تلف ، أو كان في الذمة فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمد ، وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه