( وبيع الدين )  ،  ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه  باطل في الأظهر بأن ) بمعنى كأن  [ ص: 409 ]   ( يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو    ) لعجزه عن تسليمها  ،  والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين  ،  أو دين بشرطه السابق  ،  واقتصار ابن يونس  وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي  ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه  ،  وهو الاستبدال السابق  ،  ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا  ،  أو عليه بينة به  ،  ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة  ،  وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس  ،  وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال  ،  وإطلاق الشيخين  كالبغوي  اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ  ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل . 
( تنبيه ) أراد بالبيع مطلق المقابلة  ،  وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله 
     	
		
				
						
						
