( وقبض ) غير المنقول من ( العقار )  ونحوه كالأرض وما فيها  [ ص: 410 ] من نحو بناء ونخل  ،  ولو بشرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ  ،  وإلا فهي منقولة فلا بد من نقلها  ،  ومثلها الزرع حيث جاز بيعه في الأرض أي إقباض ذلك ( تخليته للمشتري ) بلفظ يدل عليها من البائع ( وتمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح الدار إليه أي إن وجد  [ ص: 411 ] ودخل في البيع كما هو ظاهر مع عدم مانع حسي  ،  أو شرعي  ؛  لأن القبض لم يحد لغة  ،  ولا شرعا فحكم فيه العرف  ،  وهو قاض بهذا وما يأتي أي باعتبار ما ظهر لهم فلا ينافي ذلك جريان الخلاف فيه  ؛  لأنه مبني على الاختلاف هل العرف كذلك  ،  أو لا وإنما يعتد بذلك ( بشرط فراغه من أمتعة ) غير المشتري من ( البائع ) والمستأجر والمستعير والموصى له بالمنفعة والغاصب كما اعتمده الأذرعي  وغيره وغلط أعني الأذرعي  من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا  ،  وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع  ،  ولو جمع الأمتعة ببعضها حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري  ،  ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيره 
     	
		
				
						
						
