( فإن لم يحضر العاقدان المبيع ) العقار  ،  أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة كان  ،  أو ضمانا بأن غاب عن محل العقد  وقلنا بالأصح : إن حضورهما عند المبيع ( حالة القبض ) غير شرط ( اعتبر ) في صحة قبضه إذن البائع فيه إن كان له حق الحبس ( ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه ) عادة مع زمن يسع نقله  ،  أو تفريغه مما فيه لغير المشتري ( في  [ ص: 412 ] الأصح )  ؛  لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة  ،  ولا مشقة في اعتبار مضي ذلك أما عقار  ،  أو منقول غائب بيد البائع  ،  أو أجنبي فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه ونقله بل لا بد من تخليته ونقله بالفعل  ،  وأما مبيع حاضر منقول  ،  أو غيره  ،  ولا أمتعة فيه لغير المشتري  ،  وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل  ،  أو التخلية مع إذن البائع إن كان له حق الحبس . 
( تنبيه ) 
ما ذكرته من إلحاق يد الأجنبي بيد البائع هو الذي يتجه  ؛  لأن المشتري إنما اكتفى بالتقدير فيما بيده لقوتها بخلاف يد البائع والأجنبي  ،  وأما قول الإسنوي  أن يد الأجنبي كيد المشتري كما ذكره الرافعي  في الرهن فممنوع نقلا وتوجيها  ،  وفي الحاضر بيد المشتري هو ما اقتضاه كلامهما في الرهن  ،  واعتمده الأذرعي  والزركشي  وغيرهما  ،  ولم يبالوا بكون المصنف  في المجموع وابن الرفعة  في الكفاية نقلا عن المتولي  وأقراه أنه يصير مقبوضا بنفس العقد  ،  وإن كان للبائع حق الحبس لكن الحق أن هذا المنقول هو الأحق بالاعتماد كما بينته في شرح العباب بما يعلم منه أن رجوع شيخنا  عن اعتماده ليس في محله 
     	
		
				
						
						
