( وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه    ) الحال أصالة  ،  وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك  ،  وإنما آثر البائع بالذكر  ؛  لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بهرب  ،  أو تمليك ماله لغيره  ،  أو نحوهما ( بلا خلاف ) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر نعم إن تمانعا وخاف كل من صاحبه وأجبرهما الحاكم كما هو ظاهر بالدفع له  ،  أو لعدل ثم يسلم كلا ما له ( وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم 
     	
		
				
						
						
