- ( فلو ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما ؛ لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك ، وكما لو أقر بشيء لزيد وعمرو نعم لو قال : بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله ، وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد ، وقضية كلام أطلق ) الإشراك كأشركتك فيه الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه ، ويؤيده ما مر عن الجرجاني في التولية ، وهو أوجه من قول جمع ، وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا ، أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية ( وقيل لا ) يصح للجهالة -