[ ص: 447 ]   ( و ) يدخل ( في بيع البستان  الأرض والشجر ) والعرش وما له أصل ثابت من الزرع ( لا نحو غصن يابس ) وغصن خلاف وشجر وعروق يابسين ( والحيطان ) لدخولها في مسماه  ،  وكذا الجدار المستهدم لإمكان البناء عليه ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته 
     	
		
				
						
						
