الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلا من إحداهن لزمه إعادة الخمس ثم إن كمل وضوء العشاء بفرض أن الترك منه وأعادهن به أجزأه ؛ لأن الترك إن كان من غيره فواضح أو منه فقد كمله ، وإن أعادهن به بلا تكميل فلا ؛ خلافا لمن وهم فيه لامتناع الصلاة به لاحتمال أن الترك منه فنيته غير جازمة ومن ثم لو غفل وأعادهن به لم يبق عليه إلا العشاء كما لو توضأ عن حدث وأعادهن ثم علم الترك من هذا أيضا [ ص: 242 ] ؛ لأن الترك الأول إن كان من العشاء فليس عليه غيرها أو من غيرها فوضوء العشاء كامل وقد أعادهن به مع الجزم بالنية في الصورتين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة وقال أن الفرق بين الوضوء والصوم واضح انتهى وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة ؛ لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر

                                                                                                                              -


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فواضح ) أي ؛ لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين بكامل ( قوله : خلافا لمن وهم فيه ) تأمل الخلاف ففيه دقة ، وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم أنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك حينئذ غير ضار إلخ يرد بأن الإعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء به بالأولى وبما مر عن سم آنفا ( قوله : لو غفل ) أي عن حاله واعتقد الطهارة الكاملة كردي ( قوله : كما لو توضأ إلخ ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءا كاملا في اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الأمر ( قوله : [ ص: 242 ] ؛ لأن الترك الأول ) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط ( قوله وقد أعادهن به ) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين ( قوله : في الصورتين ) أي الغفلة والتوضؤ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية