( فرع ) لزمه إعادة الخمس ثم إن كمل وضوء العشاء بفرض أن الترك منه وأعادهن به أجزأه ؛ لأن الترك إن كان من غيره فواضح أو منه فقد كمله ، وإن أعادهن به بلا تكميل فلا ؛ خلافا لمن وهم فيه لامتناع الصلاة به لاحتمال أن الترك منه فنيته غير جازمة ومن ثم لو غفل وأعادهن به لم يبق عليه إلا العشاء كما لو توضأ عن حدث وأعادهن ثم علم الترك من هذا أيضا [ ص: 242 ] ؛ لأن الترك الأول إن كان من العشاء فليس عليه غيرها أو من غيرها فوضوء العشاء كامل وقد أعادهن به مع الجزم بالنية في الصورتين صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلا من إحداهن