( وإن رده مع أرشه ) ، وهو ما نقص من قيمته ؛ لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق ، ولو تعيب خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق ؛ لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق ؛ لأن جبر كسره لها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا ، أو آجره فله أخذه لكن لا ينتزعه إلا بعد المدة ، وله أجرة مثل باقيها والمسمى للمشتري ، أو دبره لم يمنع رجوعه أخذا من أنه لا يمنع الرجوع في الفلس رهنه ، أو كاتبه كتابة صحيحة