( وإن تعيب  رده مع أرشه )  ،  وهو ما نقص من قيمته  ؛  لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق  ،  ولو رهنه  ،  أو كاتبه كتابة صحيحة  خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق  ؛  لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق  ؛  لأن جبر كسره لها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا  ،  أو آجره فله أخذه لكن لا ينتزعه إلا بعد المدة  ،  وله أجرة مثل باقيها والمسمى للمشتري  ،  أو دبره لم يمنع رجوعه أخذا من أنه لا يمنع الرجوع في الفلس 
     	
		
				
						
						
