( فإن أو عكس ) أي مسح ) بعد الحدث ولو أحد خفيه ( حضرا ثم سافر ( لم يستوف مدة سفر ) تغليبا للحضر نعم إن أقام في الثاني بعد مضي أكثر من يوم وليلة أجزأه ما مضى وخرج بالمسح الحدث ومضى وقت الصلاة حضرا فلا عبرة بهما ، بل يستوفي مدة المسافر وفارق هذا اعتبار الحدث في ابتداء المدة بأن العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح بالتلبس به لأنه أول العبادة بدليل أن من مسح سفرا ثم أقام له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداؤه كابتدائها سافر وقت الصلاة