( ولا يؤجر ) بالإذن له في التجارة  إلا نحو عبيدها لا ( نفسه )  ،  ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء  ؛  لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله  ،  أو تعلق بكسبه نحو نكاح  ،  أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه  ،  ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده  ،  وله التصرف في عبيد التجارة 
     	
		
				
						
						
