( فلو كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس جاز ) أي حل العقد وصح ؛ لأن لمجلس العقد حكمه إذ هو حريمه أطلق ) رأس المال عن التعيين في العقد ما لم يكن من نقد البلد الذي مر في البيع تنزيله عليه فلا يحتاج لبيان نحو عدده . ويشترط في رأس المال الذي في الذمة بيان وصفه وعدده